المواضيع الأخيرة
بحـث
اداب تلاوة القران الكريم
منتدى الرحمة :: الـديــــــــــــــــــــــــــــــــــن الاســــــــــــــلامــــــــــــــــــــــــي :: منتدى القران الكريم
صفحة 1 من اصل 1
اداب تلاوة القران الكريم
۩ يجب على القارئ الإخلاص و مراعاة الأدب مع القرآن، فينبغي أن يستحضر نفسه أنه يناجي الله تعالى و يقرأ على حال من يرى الله تعالى فإنه إن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه .
۩ ينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسواك و غيره و الاختيار في السواك أن يكون بعود من أراك و يجوز بسائر العيدان و بكل ما ينظف كالخرقة الخشنة و الأسنان و غير ذلك ، و يستاك عرضاً مبتدئاً بالجانب الأيمن من فمه و ينوي به الإتيان بالسنة قال بعض العلماء يقول عند الإستياك اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين ، قال الماوردي من أصحاب الشافعي و يستحب أن يستاك في ظاهر الأسنان و باطنها و يمر السواك على أطراف أسنانه و كراسي أضراسه و سقف حلقه إمراراً رفيقاً ، قالوا و ينبغي أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبوسة و لا شديد الرطوبة قال يبسه لينه بالماء و لا بأس باستعمال سواك .
۩ أما إذا كان فمه نجساً بدم أو غيره فإنه يكره له قراءة القرآن ، و يستحب أن يقرأ القرآن و هو على طهارة فإن قرأ محدثاً جاز بإجماع المسلمين و الأحاديث فيه كثيرة معروفة ، قال إمام الحرمين و لا يقال ارتكب مكروهاً بل هو تارك للأفضل ، فإن لم يجد الماء تيمم و المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه وافق حكمها حكم المحدث و أما الجنب و الحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها و يجوز لهما إجراء القرآن على قلبهما من غير تلفظ به و يجوز لهما النظر في المصحف و إمراره على القلب ، و أجمع المسلمون على جواز التسبيح و التهليل و التحميد و التكبير و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و غير ذلك من الأذكار للجنب و الحائض قال أصحابنا و كذا إن قالا لإنسان خذ الكتاب بقوة و قصدا به غير القرآن فهو جائز و كذا ما أشبهه و يجوز لهما أن يقولا عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون إذا لم يقصدا القرآن قال أصحابنا الخراسانيون و يجوز أن يقولا عند ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين و عند الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إذا لم يقصدا القرآن قال إمام الحرمين فإذا قال الجنب بسم الله والحمد لله فإن قصد القرآن عصى و إن قصد الذكر أو لم يقصد شيئا لم يأثم و يجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته كالشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة .
۩ إذا لم يجد الجنب ماء تيمم و يباح له القراءة و الصلاة و غيرهما فإن أحدث حرمت عليه الصلاة و لم تحرم القراءة و الجلوس في المسجد و غيرهما مما لا يحرم على المحدث كما لو اغتسل ثم أحدث و هذا مما يسأل عنه و يستغرب فيقال جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن و الجلوس في المسجد من غير ضرورة كيف صورته فهذا صورته ثم الأقرب لا فرق مما ذكرناه بين تيمم الجنب في الحضر و السفر و ذكر بعض أصحاب الشافعي أنه إذا تيمم في الحضر استباح الصلاة ولا يقرأ بعدها و لا يجلس في المسجد و الصحيح جواز ذلك كما قدمناه و لو تيمم ثم صلى و قرأ ثم رأى ماء يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة و جميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل ، و لو تيمم و صلى و قرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك فإنه لا يحرم عليه القراءة على المذهب الصحيح المختار و فيه وجه لبعض أصحاب الشافعي أنه لا يجوز و المعروف الأول أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا تراباً فإنه لا يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله و يحرم عليه القراءة خارج الصلاة و يحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على فاتحة الكتاب و هل يحرم عليه قراءة الفاتحة فيه وجهان الصحيح المختار أنه لا يحرم بل يجب فإن الصلاة لا تصح إلا بها و كلما جازت الصلاة لضرورة مع الجنابة يجوز القراءة و الثاني لا يجوز بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها العاجز الذي لا يحفظ شيئاً من القرآن لأن هذا عاجز شرعاً فصار كالعاجز حساً ، و الصواب الأول .
۩ يستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار و لهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعاً للنظافة و شرف البقعة و محصلاً لفضيلة أخرى و هي الاعتكاف فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد الإعتكاف سواء أكثر في جلوسه أو أقل بل ينبغي أول دخوله المسجد أن ينوي الاعتكاف وهذا الأدب ينبغي أن يعتني به و يشاع ذكره و يعرفه الصغار و العوام فإنه مما يغفل عنه و أما القراءة في الحمام فقد اختلف السلف في كراهيتها فقال أصحابنا لا يكره و نقله الإمام المجمع على جلالته أبو بكر بن المنذر في الأشراف عن إبراهيم النخعي و مالك و هو قول عطاء و ذهب إلى كراهته جماعات منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواه عنه ابن أبي داود وحكى ابن المنذر عن جماعة من التابعين منهم أبو وائل شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب ورويناه أيضا عن إبراهيم النخعي وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين قال الشعبي تكره القراءة في ثلاثة مواضع في الحمامات و الحشوش و بيوت الرحى و هي تدور ، و عن أبي ميسرة قال لا يذكر الله إلا في مكان طيب ، و أما القراءة في الطريق فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلته صاحبها فإن التهى عنها كرهت كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعس مخافة من الخلط .
۩ يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة و يجلس متخشعاً بسكينة و وقار مطرقاً رأسه و يكون جلوسه وحده في تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي معلمه فهذا هو الأكمل ولو قرأ قائماً أو مضطجعاً أو في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز و له أجر ولكن دون الأول ، قال الله عز وجل ( إن في خلق السماوات و الأرض واختلاف الليل و النهار لآيات لأولي الألباب . الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم و يتفكرون في خلق السماوات والأرض ) و ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري و أنا حائض و يقرأ القرآن رواه البخاري و مسلم ، و في رواية يقرأ القرآن و رأسه في حجري .
۩ إن أراد الشروع في القراءة استعاذ فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا قال الجمهور من العلماء و قال بعض العلماء يتعوذ بعد القراءة لقوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) و تقدير الآية عند الجمهور إذا أردت القراءة فاستعذ ثم يراد التعوذ كما ذكرناه و كان جماعة من السلف يقولون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و لا بأس بهذا و لكن الإختيار هو الأول ثم إن التعوذ مستحب و ليس بواجب و هو مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو في غيرها ، و ينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة سوى براءة فإن أكثر العلماء قالوا إنها آية حيث تكتب في المصحف و قد كتبت في أوائل السور سوى براءة فإذا قرأها كان متيقناً قراءة الختمة أو السورة فإذا أخل بالبسملة كان تاركاً لبعض القرآن عند الأكثرين فإذا كانت القراءة في وظيفة عليها جعل كالأسباع و الأجراء التي عليها أوقاف و أرزاق كان الاعتناء بالبسملة أكثر لتيقن قراءة الختمة فإنه إذا تركها لم يستحق شيئاً من الوقف عند من يقول البسملة آية من أول السورة و هذه دقيقة نفيسة يتأكد الإعتناء بها و إشاعتها .
۩ إذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع و التدبر عند القراءة ، و الدلائل عليه أكثر من أن تحصر و أشهر و أظهر من أن تذكر فهو المقصود المطلوب و به تنشرح الصدور و تستنير القلوب قال الله عز وجل ( أفلا يتدبرون القرآن ) و قال الله تعالى ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ) و الأحاديث فيه كثيرة و أقاويل السلف فيه ، و قد بات جماعة من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها و يرددونها إلى الصباح وقد صعق جماعة من السلف عند القراءة و مات جماعات حال القراءة ، و عن بهز بن حكيم أن زرارة بن أوفى التابعي الجليل رضي الله عنه أمهم في صلاة الفجر فقرأ حتى بلغ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير خر ميتاً ، قال بهز و كنت فيمن حمله ، و قال السيد الجليل ذو المواهب و المعارف إبراهيم الخواص رضي الله تعالى عنه دواء القلب خمسة أشياء قراءة القرآن بالتدبر و خلاء البطن و قيام الليل و التضرع عند السحر و مجالسة الصالحين .
۩ البكاء عند قراءة القرآن هو صفة العارفين و شعار عباد الله الصالحين قال الله تعالى ( و يخرون للأذقان يبكون و يزيدهم خشوعاً ) .
۩ ينبغي أن يرتل قراءته و قد اتفق العلماء رضي الله عنهم على استحباب الترتيل قال الله تعالى ( ورتل القرآن ترتيلاً ) و ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفاً حرفاً - رواه أبو داود و النسائي و الترمذي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله ، وعن مجاهد أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران و الآخر البقرة وحدها و زمنهما و ركوعهما و سجودهما و جلوسهما واحد سواء فقال الذي قرأ البقرة وحدها أفضل ، و قد نهي عن الإفراط في الإسراع و يسمى الهذرمة الخ ، و عن عبدالله بن مسعود أن رجلاً قال له إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة فقال عبدالله بن مسعود هكذا هكذا الشعر إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع القلب فرسخ فيه نفع رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم في إحدى رواياته .
۩ قال العلماء و الترتيل مستحب للتدبر و لغيره قالوا يستحب الترتيل للعجمي الذي لا يفهم معناه لأن ذلك أقرب إلى التوقير و الاحترام و أشد تأثيراً في القلب .
و يستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله و إذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من الشر و من العذاب أو يقول اللهم إني أسألك العافية أو أسألك المعافاة من أو نحو ذلك و إذا مر بآية تنزيه لله تعالى نزه فقال سبحانه و تعالى أو تبارك و تعالى أو جلت عظمة ربنا ، فقد صح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ ترسلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبح و إذا مر بسؤال سأل و إذا مر بتعوذ تعوذ رواه مسلم في صحيحه .
۩ يستحب هذا السؤال و الاستعاذة و التسبيح لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو خارجاً منها قالوا و يستحب ذلك في صلاة الإمام و المنفرد و المأموم لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين عقب الفاتحة و هذا الذي ذكرناه من استحباب السؤال و الاستعاذة هو مذهب الشافعي رضي الله عنه و جماهير العلماء رحمهم الله ، قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى و لا يستحب ذلك بل يكره في الصلاة و الصواب قول الجماهير لما قدمناه .
۩ مما يعتنى به و يتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين فمن ذلك اجتناب الضحك و اللغط و الحديث في خلال القراءة إلا كلاماً يضطر إليه و ليمتثل قول الله تعالى ( و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون ) و ليترك العبث باليد و غيرها فإنه يناجي ربه سبحانه و تعالى فلا يعبث بين يديه ، و من ذلك النظر إلى ما يلهي و يبدد الذهن و أقبح من هذا كله النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه كالأمرد و غيره فإن النظر إلى الأمرد الحسن من غير حاجة حرام سواء كان بشهوة أو بغيرها سواء أمن الفتنة أو لم يأمنها هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء وقد نص على تحريمه الإمام الشافعي ومن لا يحصى من العلماء و دليله قوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) و لأنه في معنى المرأة بل ربما كان بعضهم أو كثير منهم أحسن من كثير من النساء و يتمكن من أسباب الريبة فيه و يتسهل من طرق الشر في حقه ما لا يتسهل في حق المرأة فكان تحريمه أولى و أقاويل السلف في التنفير منهم أكثر من أن تحصى و قد سموهم الأنتان لكونهم مستقذرين شرعاً و أما النظر إليه في حال البيع و الشراء و الأخذ و الإعطاء و التطبب و التعليم و نحوها من مواضع الحاجة فجائز للضرورة لكن يقتصر الناظر على قدر الحاجة و لا يديم النظر من غير ضرورة و كذا المعلم إنما يباح له النظر الذي يحتاج إليه و الله أعلم ، و على الحاضرين مجلس القراءة إذا رأوا شيئاً من هذه المنكرات المذكورة أو غيرها أن ينهوا عنه حسب الإمكان باليد لمن قدر و باللسان لمن عجز عن اليد و قدر على اللسان و إلا فلينكر بقلبه و الله أعلم .
۩ لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية سواءً أحسن العربية أو لم يحسنها سواء كان في الصلاة أم في غيرها فإن قرأ بها في الصلاة لم تصح صلاته هذا مذهبنا و مذهب مالك و أحمد و داود و أبو بكر بن المنذر و قال أبو حنيفة يجوز ذلك و تصح به الصلاة و قال أبو يوسف و محمد يجوز ذلك لمن لم يحسن العربية و لا يجوز لمن يحسنها .
۩ تجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها و لا يجوز بغير السبع و لا بالروايات الشاذة المنقولة عن القرآء السبعة و لو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالماً و إن كان جاهلاً لم تبطل و لم تحسب له تلك القراءة ، و إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ و أنه لا يصلى خلف من يقرأ بها .
۩ إذا ابتدأ بقراءة أحد القرآء فينبغي أن يستمر على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطاً ، فإذا أنقضى إرتباطه فله أن يقرأ بقراءة أحد من السبعة و الأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس .
۩ قال العلماء الإختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب و سواءً قرأ في الصلاة أو في غيرها حتى قال بعض أصحابنا إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة قال بعض أصحابنا و يستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها و دليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد المشرع بإستثنائه كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى سورة السجدة و في الثانية هل أتى على الإنسان و صلاة العيد في الأولى قاف و في الثانية اقتربت الساعة و ركعتين سنة الفجر في الأولى قل يا أيها الكافرون و في الثانية قل هو الله أحد و ركعات الوتر في الأولى سبح اسم ربك الأعلى و في الثانية قل يا أيها الكافرون و في الثالثة قل هو الله أحد و المعوذتين و لو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها جاز ، و قد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف و روى ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف و بإسناده الصحيح عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له إن فلاناً يقرأ القرآن منكوساً فقال ذلك منكوس القلب ، و أما قراءة السور من آخرها إلى أولها فممنوع منعاً متأكداً فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز و يزيل حكمة ترتيب الآيات ، و قد روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي الجليل و الإمام مالك بن أنس أنهما كرها ذلك وأن مالكاً كان يعيبه و يقول هذا عظيم ، وأما من آخر المصحف إلى أوله فحسن ليس هذا من هذا الباب فإن ذلك قراءة متفاضلة في أيام متعددة مع ما فيه من عليهم والله أعلم .
۩ قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة فتجتمع القراءة و النظر هكذا قاله القاضي حسين و أبو حامد الغزالي و جماعات من السلف و نقل الغزالي في الإحياء أن كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون من المصحف و يكرهون أن يخرج يوم و لم ينظروا في المصحف ، و روى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف و لم أر فيه خلافاً و لو قيل إنه يختلف بإختلاف الأشخاص فيختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه و تدبره في حالتي القراءة في المصحف و عن ظهر القلب و يختار القراءة عن ظهر القلب لمن لم يكمل بذلك خشوعه و يزيد على خشوعه و تدبره لو قرأ من المصحف لكان هذا قولاً حسناً و الظاهر أن كلام السلف و فعلهم محمول على هذا التفصيل .[b]
۩ ينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسواك و غيره و الاختيار في السواك أن يكون بعود من أراك و يجوز بسائر العيدان و بكل ما ينظف كالخرقة الخشنة و الأسنان و غير ذلك ، و يستاك عرضاً مبتدئاً بالجانب الأيمن من فمه و ينوي به الإتيان بالسنة قال بعض العلماء يقول عند الإستياك اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين ، قال الماوردي من أصحاب الشافعي و يستحب أن يستاك في ظاهر الأسنان و باطنها و يمر السواك على أطراف أسنانه و كراسي أضراسه و سقف حلقه إمراراً رفيقاً ، قالوا و ينبغي أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبوسة و لا شديد الرطوبة قال يبسه لينه بالماء و لا بأس باستعمال سواك .
۩ أما إذا كان فمه نجساً بدم أو غيره فإنه يكره له قراءة القرآن ، و يستحب أن يقرأ القرآن و هو على طهارة فإن قرأ محدثاً جاز بإجماع المسلمين و الأحاديث فيه كثيرة معروفة ، قال إمام الحرمين و لا يقال ارتكب مكروهاً بل هو تارك للأفضل ، فإن لم يجد الماء تيمم و المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه وافق حكمها حكم المحدث و أما الجنب و الحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها و يجوز لهما إجراء القرآن على قلبهما من غير تلفظ به و يجوز لهما النظر في المصحف و إمراره على القلب ، و أجمع المسلمون على جواز التسبيح و التهليل و التحميد و التكبير و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و غير ذلك من الأذكار للجنب و الحائض قال أصحابنا و كذا إن قالا لإنسان خذ الكتاب بقوة و قصدا به غير القرآن فهو جائز و كذا ما أشبهه و يجوز لهما أن يقولا عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون إذا لم يقصدا القرآن قال أصحابنا الخراسانيون و يجوز أن يقولا عند ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين و عند الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إذا لم يقصدا القرآن قال إمام الحرمين فإذا قال الجنب بسم الله والحمد لله فإن قصد القرآن عصى و إن قصد الذكر أو لم يقصد شيئا لم يأثم و يجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته كالشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة .
۩ إذا لم يجد الجنب ماء تيمم و يباح له القراءة و الصلاة و غيرهما فإن أحدث حرمت عليه الصلاة و لم تحرم القراءة و الجلوس في المسجد و غيرهما مما لا يحرم على المحدث كما لو اغتسل ثم أحدث و هذا مما يسأل عنه و يستغرب فيقال جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن و الجلوس في المسجد من غير ضرورة كيف صورته فهذا صورته ثم الأقرب لا فرق مما ذكرناه بين تيمم الجنب في الحضر و السفر و ذكر بعض أصحاب الشافعي أنه إذا تيمم في الحضر استباح الصلاة ولا يقرأ بعدها و لا يجلس في المسجد و الصحيح جواز ذلك كما قدمناه و لو تيمم ثم صلى و قرأ ثم رأى ماء يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة و جميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل ، و لو تيمم و صلى و قرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك فإنه لا يحرم عليه القراءة على المذهب الصحيح المختار و فيه وجه لبعض أصحاب الشافعي أنه لا يجوز و المعروف الأول أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا تراباً فإنه لا يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله و يحرم عليه القراءة خارج الصلاة و يحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على فاتحة الكتاب و هل يحرم عليه قراءة الفاتحة فيه وجهان الصحيح المختار أنه لا يحرم بل يجب فإن الصلاة لا تصح إلا بها و كلما جازت الصلاة لضرورة مع الجنابة يجوز القراءة و الثاني لا يجوز بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها العاجز الذي لا يحفظ شيئاً من القرآن لأن هذا عاجز شرعاً فصار كالعاجز حساً ، و الصواب الأول .
۩ يستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار و لهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعاً للنظافة و شرف البقعة و محصلاً لفضيلة أخرى و هي الاعتكاف فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد الإعتكاف سواء أكثر في جلوسه أو أقل بل ينبغي أول دخوله المسجد أن ينوي الاعتكاف وهذا الأدب ينبغي أن يعتني به و يشاع ذكره و يعرفه الصغار و العوام فإنه مما يغفل عنه و أما القراءة في الحمام فقد اختلف السلف في كراهيتها فقال أصحابنا لا يكره و نقله الإمام المجمع على جلالته أبو بكر بن المنذر في الأشراف عن إبراهيم النخعي و مالك و هو قول عطاء و ذهب إلى كراهته جماعات منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواه عنه ابن أبي داود وحكى ابن المنذر عن جماعة من التابعين منهم أبو وائل شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب ورويناه أيضا عن إبراهيم النخعي وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين قال الشعبي تكره القراءة في ثلاثة مواضع في الحمامات و الحشوش و بيوت الرحى و هي تدور ، و عن أبي ميسرة قال لا يذكر الله إلا في مكان طيب ، و أما القراءة في الطريق فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلته صاحبها فإن التهى عنها كرهت كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعس مخافة من الخلط .
۩ يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة و يجلس متخشعاً بسكينة و وقار مطرقاً رأسه و يكون جلوسه وحده في تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي معلمه فهذا هو الأكمل ولو قرأ قائماً أو مضطجعاً أو في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز و له أجر ولكن دون الأول ، قال الله عز وجل ( إن في خلق السماوات و الأرض واختلاف الليل و النهار لآيات لأولي الألباب . الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم و يتفكرون في خلق السماوات والأرض ) و ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري و أنا حائض و يقرأ القرآن رواه البخاري و مسلم ، و في رواية يقرأ القرآن و رأسه في حجري .
۩ إن أراد الشروع في القراءة استعاذ فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا قال الجمهور من العلماء و قال بعض العلماء يتعوذ بعد القراءة لقوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) و تقدير الآية عند الجمهور إذا أردت القراءة فاستعذ ثم يراد التعوذ كما ذكرناه و كان جماعة من السلف يقولون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و لا بأس بهذا و لكن الإختيار هو الأول ثم إن التعوذ مستحب و ليس بواجب و هو مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو في غيرها ، و ينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة سوى براءة فإن أكثر العلماء قالوا إنها آية حيث تكتب في المصحف و قد كتبت في أوائل السور سوى براءة فإذا قرأها كان متيقناً قراءة الختمة أو السورة فإذا أخل بالبسملة كان تاركاً لبعض القرآن عند الأكثرين فإذا كانت القراءة في وظيفة عليها جعل كالأسباع و الأجراء التي عليها أوقاف و أرزاق كان الاعتناء بالبسملة أكثر لتيقن قراءة الختمة فإنه إذا تركها لم يستحق شيئاً من الوقف عند من يقول البسملة آية من أول السورة و هذه دقيقة نفيسة يتأكد الإعتناء بها و إشاعتها .
۩ إذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع و التدبر عند القراءة ، و الدلائل عليه أكثر من أن تحصر و أشهر و أظهر من أن تذكر فهو المقصود المطلوب و به تنشرح الصدور و تستنير القلوب قال الله عز وجل ( أفلا يتدبرون القرآن ) و قال الله تعالى ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ) و الأحاديث فيه كثيرة و أقاويل السلف فيه ، و قد بات جماعة من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها و يرددونها إلى الصباح وقد صعق جماعة من السلف عند القراءة و مات جماعات حال القراءة ، و عن بهز بن حكيم أن زرارة بن أوفى التابعي الجليل رضي الله عنه أمهم في صلاة الفجر فقرأ حتى بلغ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير خر ميتاً ، قال بهز و كنت فيمن حمله ، و قال السيد الجليل ذو المواهب و المعارف إبراهيم الخواص رضي الله تعالى عنه دواء القلب خمسة أشياء قراءة القرآن بالتدبر و خلاء البطن و قيام الليل و التضرع عند السحر و مجالسة الصالحين .
۩ البكاء عند قراءة القرآن هو صفة العارفين و شعار عباد الله الصالحين قال الله تعالى ( و يخرون للأذقان يبكون و يزيدهم خشوعاً ) .
۩ ينبغي أن يرتل قراءته و قد اتفق العلماء رضي الله عنهم على استحباب الترتيل قال الله تعالى ( ورتل القرآن ترتيلاً ) و ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفاً حرفاً - رواه أبو داود و النسائي و الترمذي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله ، وعن مجاهد أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران و الآخر البقرة وحدها و زمنهما و ركوعهما و سجودهما و جلوسهما واحد سواء فقال الذي قرأ البقرة وحدها أفضل ، و قد نهي عن الإفراط في الإسراع و يسمى الهذرمة الخ ، و عن عبدالله بن مسعود أن رجلاً قال له إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة فقال عبدالله بن مسعود هكذا هكذا الشعر إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع القلب فرسخ فيه نفع رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم في إحدى رواياته .
۩ قال العلماء و الترتيل مستحب للتدبر و لغيره قالوا يستحب الترتيل للعجمي الذي لا يفهم معناه لأن ذلك أقرب إلى التوقير و الاحترام و أشد تأثيراً في القلب .
و يستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله و إذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من الشر و من العذاب أو يقول اللهم إني أسألك العافية أو أسألك المعافاة من أو نحو ذلك و إذا مر بآية تنزيه لله تعالى نزه فقال سبحانه و تعالى أو تبارك و تعالى أو جلت عظمة ربنا ، فقد صح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ ترسلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبح و إذا مر بسؤال سأل و إذا مر بتعوذ تعوذ رواه مسلم في صحيحه .
۩ يستحب هذا السؤال و الاستعاذة و التسبيح لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو خارجاً منها قالوا و يستحب ذلك في صلاة الإمام و المنفرد و المأموم لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين عقب الفاتحة و هذا الذي ذكرناه من استحباب السؤال و الاستعاذة هو مذهب الشافعي رضي الله عنه و جماهير العلماء رحمهم الله ، قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى و لا يستحب ذلك بل يكره في الصلاة و الصواب قول الجماهير لما قدمناه .
۩ مما يعتنى به و يتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين فمن ذلك اجتناب الضحك و اللغط و الحديث في خلال القراءة إلا كلاماً يضطر إليه و ليمتثل قول الله تعالى ( و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون ) و ليترك العبث باليد و غيرها فإنه يناجي ربه سبحانه و تعالى فلا يعبث بين يديه ، و من ذلك النظر إلى ما يلهي و يبدد الذهن و أقبح من هذا كله النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه كالأمرد و غيره فإن النظر إلى الأمرد الحسن من غير حاجة حرام سواء كان بشهوة أو بغيرها سواء أمن الفتنة أو لم يأمنها هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء وقد نص على تحريمه الإمام الشافعي ومن لا يحصى من العلماء و دليله قوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) و لأنه في معنى المرأة بل ربما كان بعضهم أو كثير منهم أحسن من كثير من النساء و يتمكن من أسباب الريبة فيه و يتسهل من طرق الشر في حقه ما لا يتسهل في حق المرأة فكان تحريمه أولى و أقاويل السلف في التنفير منهم أكثر من أن تحصى و قد سموهم الأنتان لكونهم مستقذرين شرعاً و أما النظر إليه في حال البيع و الشراء و الأخذ و الإعطاء و التطبب و التعليم و نحوها من مواضع الحاجة فجائز للضرورة لكن يقتصر الناظر على قدر الحاجة و لا يديم النظر من غير ضرورة و كذا المعلم إنما يباح له النظر الذي يحتاج إليه و الله أعلم ، و على الحاضرين مجلس القراءة إذا رأوا شيئاً من هذه المنكرات المذكورة أو غيرها أن ينهوا عنه حسب الإمكان باليد لمن قدر و باللسان لمن عجز عن اليد و قدر على اللسان و إلا فلينكر بقلبه و الله أعلم .
۩ لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية سواءً أحسن العربية أو لم يحسنها سواء كان في الصلاة أم في غيرها فإن قرأ بها في الصلاة لم تصح صلاته هذا مذهبنا و مذهب مالك و أحمد و داود و أبو بكر بن المنذر و قال أبو حنيفة يجوز ذلك و تصح به الصلاة و قال أبو يوسف و محمد يجوز ذلك لمن لم يحسن العربية و لا يجوز لمن يحسنها .
۩ تجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها و لا يجوز بغير السبع و لا بالروايات الشاذة المنقولة عن القرآء السبعة و لو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالماً و إن كان جاهلاً لم تبطل و لم تحسب له تلك القراءة ، و إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ و أنه لا يصلى خلف من يقرأ بها .
۩ إذا ابتدأ بقراءة أحد القرآء فينبغي أن يستمر على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطاً ، فإذا أنقضى إرتباطه فله أن يقرأ بقراءة أحد من السبعة و الأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس .
۩ قال العلماء الإختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب و سواءً قرأ في الصلاة أو في غيرها حتى قال بعض أصحابنا إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة قال بعض أصحابنا و يستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها و دليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد المشرع بإستثنائه كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى سورة السجدة و في الثانية هل أتى على الإنسان و صلاة العيد في الأولى قاف و في الثانية اقتربت الساعة و ركعتين سنة الفجر في الأولى قل يا أيها الكافرون و في الثانية قل هو الله أحد و ركعات الوتر في الأولى سبح اسم ربك الأعلى و في الثانية قل يا أيها الكافرون و في الثالثة قل هو الله أحد و المعوذتين و لو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها جاز ، و قد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف و روى ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف و بإسناده الصحيح عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له إن فلاناً يقرأ القرآن منكوساً فقال ذلك منكوس القلب ، و أما قراءة السور من آخرها إلى أولها فممنوع منعاً متأكداً فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز و يزيل حكمة ترتيب الآيات ، و قد روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي الجليل و الإمام مالك بن أنس أنهما كرها ذلك وأن مالكاً كان يعيبه و يقول هذا عظيم ، وأما من آخر المصحف إلى أوله فحسن ليس هذا من هذا الباب فإن ذلك قراءة متفاضلة في أيام متعددة مع ما فيه من عليهم والله أعلم .
۩ قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة فتجتمع القراءة و النظر هكذا قاله القاضي حسين و أبو حامد الغزالي و جماعات من السلف و نقل الغزالي في الإحياء أن كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون من المصحف و يكرهون أن يخرج يوم و لم ينظروا في المصحف ، و روى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف و لم أر فيه خلافاً و لو قيل إنه يختلف بإختلاف الأشخاص فيختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه و تدبره في حالتي القراءة في المصحف و عن ظهر القلب و يختار القراءة عن ظهر القلب لمن لم يكمل بذلك خشوعه و يزيد على خشوعه و تدبره لو قرأ من المصحف لكان هذا قولاً حسناً و الظاهر أن كلام السلف و فعلهم محمول على هذا التفصيل .[b]
00mohamed- عدد الرسائل : 99
تاريخ التسجيل : 25/08/2008
منتدى الرحمة :: الـديــــــــــــــــــــــــــــــــــن الاســــــــــــــلامــــــــــــــــــــــــي :: منتدى القران الكريم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإثنين يناير 26, 2009 3:25 pm من طرف 00mohamed
» العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة
الإثنين يناير 26, 2009 3:22 pm من طرف 00mohamed
» لك الله يا غزة
الإثنين يناير 26, 2009 3:17 pm من طرف 00mohamed
» عناصر الخطبة الناجحة
الإثنين يناير 26, 2009 3:12 pm من طرف 00mohamed
» عداوة اليهود لعنهم الله ومجزرة الاقصى
الإثنين يناير 26, 2009 3:10 pm من طرف 00mohamed
» تعريف الفن التشكيلي
الإثنين يناير 26, 2009 9:21 am من طرف 00mohamed
» لا تقول لي firefox ولاشي اخر
السبت يناير 24, 2009 9:46 am من طرف جمال الدين
» مواقع سلفية
الجمعة يناير 23, 2009 6:11 pm من طرف زائر
» حول أحداث غزة
الجمعة يناير 23, 2009 5:46 pm من طرف زائر